الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٣٢232
-
بالأجر اذا اختلف هو والمبتاع له فى الثمن الذي آجره أن يبيعه له،
فالقول قول المبتاع له.
وكذلك العامل والأجير، وفى الكراء قول المعمول له، والقول منهما
قول من لم يسم بالأجر، ومن ادعاه كانت البينة عليه
مسألة:
•
واذا ادعى رجل الى رجل حقا، فأقر المدعى عليه أنه عليه الأجل، فالقول قول صاحب الحق، وعلى مدعى الأجل البينة، وعلى المدعى عليه
اليمين
•
مسألة:
وعن رجل ادعى الى رجل حقا، قيل: دراهم قرضا، وقال الآخر: ائتمننى ولم يقرضني قال: هى أمانة الا أن تكون له بينة أنه أقرضه؟ قال أبو عبد الله: القول قول مدعى القرض مع يمينه الا أن يقيم
الآخر بينة وقال غيره: غيره يدعى كل واحد منهما بالبينة على ما يدعى، فان
قامت لأحدهما بينة والا حلف، كل واحد منهما على ما يدعى وقيل: الذى يدعى اليه الأمانة يسلم اليه أمانته، فان ادعى ضياعها بعد أن أقر بها أنها فى يده أمانة لم يقبل قوله في ذلك
فصل
فيمن ادعى على أحد شيئا فأقر المدعى عليه أنه في يده رهن أو عطية أو نحو هذا
ومن ادعى الى رجل متاعا فأقر أنه فى يده رهن بحق له عليه،، فالمتاع
لصاحبه، وعلى المقر البينة بما يدعى.