الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٣٣-
0233
-
مسالة:
وعن رجل سلف رجلا سلفا، فقال المستسلف: ان دراهمك لم تجز عنى، وقد حبستها الى الأجل، ثم جاء بها، قال المسلف: لا أعرفها در اهمي؟
فقال: على المسلف يمين أنها ليس بدراهمه قال لا أحلف ما أعلمها.
قلت: فان قال المتسلف: أما أحلف أنت أنها ما هي دراهمك والا
حلفت أنا أنها هي
قال: قد أنصفه
؟
قال غيره قال: وقد قيل يحلف على العلم، لأن الدراهم تتشابه، ويوجد ذلك عن أبي على رحمه الله.
* مسألة:
وقال أبو عبد الله فى رجلين جاءا في أيديهما كيس وفيه دراهم فادعى كل واحد منهما أن هذه الدراهم له دون صاحبه؟
قال: ادعو كل واحد منهما بالبينة بشاهدين أنها له، فأيهما أقام شاهدى عدل أنها له حكمت له بها دون الآخر بعد أن يستحلفه يمينا بالله أنها له، ولا يعلم للآخر فيهما حقا، فان أقام كل واحد منهما شاهدى عدل أنها له قسمتها بينهما نصفين من بعد ما استحلف كل واحد منهما يمينا أن له نصفها، ولا يعلم للآخر فيها حقا.
ومن لم يحلف منهما حكمت للآخر بالنصف منها، وأوقفت النصف الآخر في يد ثقة حتى يقر به هذا الآخر وأستحلفه عليه وأدفعه اليه.
،