الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٣٤01234
قلت: فان كانت دابة على هذه الصفة أيأمر ببيعها، الذي حلف النصف، ويوقف النصف الآخر في يد ثقة؟
ويدفع
الى
قال: نعم، فان أعجز كلاهما البيئة استحلف كل واحد منهما يمينا نالله أن له نصفها، ولا يعلم للآخر فيها حقا ثم قسمتها بينهما
ومن غيره قال: وقد قيل أيهما نكل عن اليمين قطعت حجته وحكمت
بها للآخر.
مسألة:
فصل
الدعوى في الدواب والتاريخ
وقيل ارتفع الى أبى الدراء رجلان يدعيان فرسا فجاء هذا بشاهدين
أنه أنتجها وجاء الآخر بشاهدين أنه أنتجها:
في يده، فان لم
فجعل أبو الدرداء الفرس بينهما، وهي عندنا لمن هي في تكن فى يد أحدهما فهى بينهما، وكذلك فيما يكون في أيديهما جميعا
يده لأنه لأنه مد
ومن غيره قال: وقد قيل انها لمن ليس في المدعى هى أولى، الأن البينة له والمدعى عليه اليمين
مدع، وبينة
واذا ارتفع الى الحاكم رجلان يتنازعان فى مثل هذا، فأقام أحدهما شاهدي عدل على الدابة أنها له وأنتجها، وأقام الآخر شاهدى عدل
فصاحب البينة بالنتاج أولى، وان كان فى يد أحدهما فأحب أن تكون للذى هى فى يده، ولو كان الآخر أنتجها، اذا استوت البينة