الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٣٥مسألة:
وسألت عن رجل وجدت دابة في يده فاعترض لها رجل فقال: الدابة دابتي لم أبع ولم أهب وأنتجتها عندى، وأقام على ذلك البينة العادلة، وأقام الذى فى يده الدابة البيئة العادلة أنها دابته وأنتجها عنده؟
قال: قالوا هي للذى فى يده الدابة، ونكذب بينة المدعى، لأن الدواب تشتبه، قال: وقد قيل أن كانت بيئة المدعى أعدل فهى له مع يمينه، وان استوت البينات فهي للذي في يده
قال أبو سعيد: وقد قيل: ان استوت البينات كانت البينة بينة المدعى لثبوت ذلك فى السنة أن على المدعى البينة، والمدعى عليه اليمين وبينة أولى، والذى يقول: ان البينة بينة ذى اليد، فمعى أن ذا اليد يستحق المال لشيئين: البيئة واليد، ووجدنا هذا القول أكثر في قولنا
أصحابنا
* مسالة:
عن أبي على الحسن بن أحمد: وسألت عن رجل ادعى على رجل أنه أخذ دابة له فأنكره المدعى عليه ثم عاد ادعى ذلك على غيره في مجلس الحكم، هل يحكم عليه الحاكم له بذلك ويحلف له المدعى عليه
الثاني؟
فنعم له ذلك أن يحلف له من ادعاه عليه، ولا يبطل مطلبه دعواه الأولى، فان كانت الدابة قائمة العين كانت اليمين يحضرها، وان كانت قد تلفت حلفه له، والله أعلم.