الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٣٦مسألة:
--
236
الدعوى في العطية والهدية
واذا عرف رجل شيئا له مع رجل فقال الذى عرف الشيء: أعرته
اياه، وقال الذي في يده: أعطاني؟
فعن موسى بن على أن الشيء لصاحبه الذى عرفه الا أن يقيم المدعى للعطية بينة أنه أعطاه فهو أولى به.
مسألة:
وعن رجل أتى الى رجل بدراهم فقال له: هذه دراهم هدية لك من عند فلان، فأخذها وأذهبها، ثم جاء فلان فقال: أعطني الدراهم، فقال: ان فلانا زعم لى أنها هدية من عندك. فقال الرجل: لا انما أرسلتها لتكون معك أمانة، كيف القول في ذلك؟
فانه يرى على المدعى المهدى اليه عرفها اذا أقر الرسول أنها من عند فلان أهداها اليه، فقد أقر أنها لصاحبها، ثم شهد عليه أنه أهداها اليه، فانما هو شاهد فلا تجوز شهادته، وعلى المهدى اليه القابض لها أن يردها إلى الباعث لها اذا أنكر أنه لم يهدها اليه
فصل
مسالة:
الدعوى والحكم في الأجرة والفتية ونحو ذلك
ومن جواب الأبى عبد الله محمد بن أحمد السعالى: وعن رجل