الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٣٨238 -
-
* مسالة:
عن الحسن بن أحمد: فيمن اقتنى كبشا من عند غيره بالثلث، فعلفه ما شاء الله، ثم ادعى ضياعه، وطلب يمينه على ذلك، كيف
يكون فيه؟
فيحلف أنه ضاع من عنده وما خانه فيه، ولا أتلفه متعمدا لتلفه.
٥٬١٠٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.