جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٣٨

238 -

-

* مسالة:

عن الحسن بن أحمد: فيمن اقتنى كبشا من عند غيره بالثلث، فعلفه ما شاء الله، ثم ادعى ضياعه، وطلب يمينه على ذلك، كيف

يكون فيه؟

فيحلف أنه ضاع من عنده وما خانه فيه، ولا أتلفه متعمدا لتلفه.