جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٣٩

239

-

باب

الدعوى في البيع والعيب وفي الدعوى في الميراث بين الزوجين وورثتهما وفى الدعوى في الميراث وفيمن حكم له بالميراث ثم يجيء آخر فيدعى في الميراث

فصل

الدعوى في البيع والعيب

ومن جامع أبي صفرة قال الحجاج: قال الشعبي: ان شريحا كان لا يجعل لشيء من الداء فى الدواب أجلا ويقول: ان البينة على المشترى أنه ابتاعها، وهذا الداء بها واليمين على البائع يحلف بالله لقد باعها وما يعلم هذا الداء بها

* مسالة:

وعن الحجاج عن الشعبى أن رجلا اشترى من رجل غلاما، وعلى رأسه كمة، فلما ذهب به الى البيت نظر فاذا هو أصلع، فاحتكما الى شريح فقال المشترى: بايعنى هذا الغلام وهو أصلع، فقال له: أقم البينة أنه باعه لك وهو أصلع، فقال المشترى: أو ما يخفى عليك أنه يحدث في ليلة، فقال له شريح: أتريد أن أكون حاكما وشاهدا البينة

لا

عليك واليمين عليه

•

وقال أبو عبد الله: هذا لا يحدث فى ساعة، ولكن على البائع البينة

أن هذا حدث مع المشترى.

ومن الكتاب: وقال مسروق بن الأجدع: أما ما يعلم انه لا يحدث في ليلة فانه يرد منه، وليس فيه البيئة، ولا اليمين