جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١١

-

2110

-

جائز لك أن تكتب ما فى الورقة لأحد بأمر من له الحق اذا كتب تعرفه، ولو كان ما في الصك غير ثابت فى الحكم، فلا يضيق على الكاتب أن يحيلها بأمر من له الحق، والله أعلم.

وأما احالة الحق فجائز للكاتب أن يكتب بعد أن يشهد شاهدا عدل بمعرفة من له الحق، اذا لم يكن يعرفه الكاتب، وقال من قال: بشهود

شهرة اذا اطمأن قلب الكاتب

وأما قراءة الصك ورده على من أعطاه اياه فجائز والله أعلم

مسالة:

ومنه: وما لفظ بدو تاريخ الأوراق من الوصايا أو غيرها ليكتب، وذلك لكذا وكذا ليلة خلت من شهر كذا، أو يكتب، وكان تاريخ هذا الكتاب في يوم كذا لكذا وكذا ليلة خلت من شهر كذا أم غير ذلك؟

فانه يكتب فى يوم كذا لكذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا،

والله أعلم

مسالة:

وأما لفظ بتطيل الأوراق اذا وفى ما فيها، ولم تظهر مخافة اذا ظهرت حتى لا تكون عليه في الأحكام، أعنى الذي عليه كانت في الذمة أو في مال ببيع خيار أو اثبات في شيء من الأصول وغيرها؟

فعلى ما وصفت، فاللفظ فى ذلك: أقر فلان بن فلان الفلاني،