الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٤٠240
وقال أبو سعيد: معى أنه قد قيل: انه ما كان من العيوب، ولا يمكن حدوثها في يد المشترى من بعد صفقة البيع في التعارف، مما لا يشك فيه أن القول فيه قول المشترى، وأحسب أن بعضا قال: عليه اليمين، وبعض قال: ليس عليه
وأما ما يمكن حدوثه مع المشترى من العيوب كلها، فمعى أنه قد قيل: ان المشترى مدع فى ذلك، وعليه البينة، فان أعجزها كانت اليمين على البائع يحلف بالله لقد باعه، وما يعلم به هذا العيب، فان رد اليمين الى المشترى فمعى أنه قد قيل: انه يحلف بالله لقد اشتراه و به هذا الداء اذا ادعى أن ذلك العيب كان به يوم اشتراه، وان لم يكن يدعى ذلك نظر فى دعواه، وكانت على سبيل ما يراه الحاكم من ذلك، وفى نفسى من هذه اليمين، والله أعلم
مسألة:
قال: كان رجل خاصم الى موسى بعيب فى حمار اشتراه، فرد موسى الحمار على البائع بذلك العيب، وكان المشترى قد حمل على الحمار قبل ذلك، فأمره أن يرد على الرجل غلة الحمار النصف من ذلك، وللأجير بعناية النصف
* مسالة:
ومن جواب أبى على رحمه الله: وعن رجل باع عبدا أو أمة ثم أبقا أو سرقا أو زنيا مع المشترى، فقال المشترى للبائع: بعتني عبدا معيبا أو أمة معيبة، فقال البائع: بل حدث بعد، ووجد المشترى بينة أن البائع كان يقول للعبد: يا زانى أو يا سارق أو يا آبق، وللأمة مثل ذلك فما تقول؟