الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٤١241
-
انه يلزمه الا أن يشهدا عليه أنه كان فاعل، وأما هذا فبمنزلة
الشتم، وذكرت أنه قد احتج بذلك
مسألة:
ومن جامع أبي صفرة، عن الحجاج قال: في رجل اشترى من
رجل دابة فركبها، ثم رأى عيبا فيها؟
فقال: يردها وليس فيها قصاص
قال قتادة: قال شريح: اذا اشترى الرجل الدابة فرأى بها عيبا فركبها واستعملها فقد وجب فى عنقه، وأن ركبها ثم رأى بها داء فانه يردها ويقاص بالعيب والركوب، وفى نسخة بالعلف والركوب
قال أبو عبد الله: ليس يقاص بشيء.
1
ومن الكتاب: عن أيوب وهاشم، عن ابن سيرين: أن شريحا قال: من ابتاع دابة أو سلعة فوجد فيها داء، ثم عرضها على البيع، فقد وجب في عنقه وهو قول الربيع.
لا
قال أبو سعيد: معى أنه يكون منه ذلك رضا في الحكم، لأنه
يبيع
الا ماله بعد الرضا
ومن غيره: وقد اختلف القول فيمن يدعى الى خصمه بيعا، فيدعى المدعى عليه فساد البيع، فقال من قال: المدعى لاثبات البيع هو المدعى،
(م 16 - جواهر الآثار جـ 16)