جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٤٢

-

242

لأنهما يقران بأنه بيع، ويكون البيع جائزا وهو غير جائز، ولم يقر بالبيع، ثم يدعى نقضه من بعد ما يثبت عليه سكوت، وانما أقر بصفقة متصلة، والكلام المتصل ينقض بعضه بعضا في القصة

وقال من قال: المدعى على نقض البيع وفساده لا مدعى، ويثبت عليه ما ادعى عليه اذا كان يصح دعواه.

وقال من قال: القول قول من في السلعة يده

، والبيع مع

يمينه

وقال من قال: مالم يصح البيع باقرار منهما أو بينة، فكلاهما يدعى على ما يدعى بالبينة، فان لم يصحا بينة وحلفا على ذلك، ويزداد

البيع، وهذا في الدعوى في فساد البيع وتمامه

مسالة:

واذا أنكر المشترى القبض من البائع، فعلى البائع أن

قد دفع اليه ما باع له.

أنه

يصح

* مسالة:

وعمن نازعه رجل في شيء باعه له، فقال البائع: ان المال لغيره، وان كان رسولا فيه، والمال من العروض، وظهر فيه غش فلا يقبل من البائع، ويلزمه الخلاص منه في الحكم، والله أعلم

مسألة:

واذا باع رجل لرجل حبا أو زعفرانا أو نحو ذلك، ثم ظهر به عيب، فأكثر الخصم أنى لا أعرف أن هذا الزعفران والحب هو الذي بعت لهذا؟