جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٤٤

مسألة:

- YEE

معلقة فى الحاشية: ومن ادعى أنه اشترى مالا من رجل، والرجل قد مات وأنكر الورثة ذلك؟

فان كان للمشترى حجة، أو كان فى يد المشترى، أو المشترى يدعيه لنفسه فقال ورثة الهالك: ان أبانا خلف هذا المال وما باعه، وقال الذي بيده المال: إن هذا مالى، وفى يده، ولا أعلم لكم فيه حقا، كان على الورثة ها هنا البينة أن المال لهم خلفه عليهم والدهم ما يعلمون أنه زال الى هذا الذى هو في يده ويدعيه، فان شهدت بينة عادلة حكم لهم بغير غلة ترد، وان لم يصح فيمين الذى فى يده المال أنه ماله ما يعلم لهم فيه حقا من قبل ما يدعون أن والدهم خلفه عليهم • رجع رجع الى

الكت

ساب

مسالة:

ومن الكتاب: وان احتج أنه قد أراه ذلك العيب عند البيع ونظره قبل البيع، فعليه شاهدان، والا فيمين الطالب أنه ما أراني ذلك العيب، وأنه منذ رآه رده وكرهه، ولم يستعمله، وان رد اليمين الى البائع حلف لقد أراه هذا العيب ونظره قبل البيع ثم يبرأ

مسالة:

جواب من موسى بن على: وعن رجل باع لرجل بيعا الى أجل، ثم رفع عليه فقال المطلوب: ان المدة لم تحل، قال الطالب: ان المدة قد حلت وقد أقر الطلب أن أصل البيع كان لعله بأجل باجرة، هل يكون على الطالب البينة اذا أقر أن بيعه كان الى أجل؟

فالقول قول الطالب له ذلك الا أن يأتى الغريم ببينة أنه لم يحل بعده.