جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٤٥

-

- 0 245

-

مسألة:

سئل هاشم: عن رجل اشترى من رجل متاعا بثمن يعطيه اياه في نجمين الى الصيف والى القيظ، فقال البائع: النجم الأول الثلثين، والنجم الآخر الثلث، وقال المشترى: الأول الثلث، وفي الآخر الثلثين من المدعى منها؟

فرأيته كان يرى على البائع البينة

مسالة:

في رجل قال لرجل: لك على مائة درهم الى شهر، وقال صاحب

الحق: لا، ولكن هي حالة؟

قال أبو حنيفة: القول قول الذي قال انها حالة.

وقال أبو محمد عن أبي على: هي حالة، ولكن لو قال: لك على مائة درهم، وقال صاحب الحق: هى الى شهر فهى الى شهر، الأنه

قد أقر بذلك على نفسه.

مسالة:

وعن رجل قال: قد ضمنت عن فلان بمائة درهم الى شهر، وقال

المضمون له: ولكن هي حالة؟

فالقول قول الضامن

وقال أبو محمد مثل ذلك

مسالة:

•

رجل باع مالا على رجل، فادعى عليه رجل آخر أن له في المال