الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٤٥-
- 0 245
-
مسألة:
سئل هاشم: عن رجل اشترى من رجل متاعا بثمن يعطيه اياه في نجمين الى الصيف والى القيظ، فقال البائع: النجم الأول الثلثين، والنجم الآخر الثلث، وقال المشترى: الأول الثلث، وفي الآخر الثلثين من المدعى منها؟
فرأيته كان يرى على البائع البينة
مسالة:
في رجل قال لرجل: لك على مائة درهم الى شهر، وقال صاحب
الحق: لا، ولكن هي حالة؟
قال أبو حنيفة: القول قول الذي قال انها حالة.
وقال أبو محمد عن أبي على: هي حالة، ولكن لو قال: لك على مائة درهم، وقال صاحب الحق: هى الى شهر فهى الى شهر، الأنه
قد أقر بذلك على نفسه.
مسالة:
وعن رجل قال: قد ضمنت عن فلان بمائة درهم الى شهر، وقال
المضمون له: ولكن هي حالة؟
فالقول قول الضامن
وقال أبو محمد مثل ذلك
مسالة:
•
رجل باع مالا على رجل، فادعى عليه رجل آخر أن له في المال
٥٬١١٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.