الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٤٦-
- 246 -
-
سهما من خصمه في المال البائع أو المشترى، وكيف اليمين في ذلك ان لم للمدعى بينة عدل؟ يصح
قال: الذي عرفت أنهما خصمان في المال، المشترى والبائع الى
من شاء ادعى منهما، وأما اليمين فعليه بالقطع، وعلى المشترى بالعلم
والله أعلم.
* مسالة:
،
ومن اشترى جراب تمر فوجده فاسدا، ثم أكل منه بعد ذلك ما أكل ثم أراد ردّ الباقى فقال البائع: قد أكلت وأبصرت، ولا أقيلك؟ قيل: له أن يرد ما بقى ويعطى ثمن ما فات من التمر، ولا يلزمه
ما بقى لحال ما أكل، وهذه غير ذلك
وقال من قال: يلزمه اذا أكل منه بعد أن رآه فاسدا.
مسألة:
ومن باع شيئا من ماله ثم مات البائع، وأنكر الورثة البيع، وأقام المشترى بينة عادلة أنه باع ذلك الشيء من ماله، ثم قال الورثة: انه لم يكن يعرف الشيء الذي باعه له؟
فعلى المشترى بينة بالمعرفة، لأن البائع قد مات وماتت حجته في
ذلك.
مسالة:
واذا ادعى رجل على رجل عشرة دراهم على رجل فقال المدعى
عليه: على عشرة دراهم من كذا وكذا من بيع فاسد قد ذكره؟