جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٤٦

-

- 246 -

-

سهما من خصمه في المال البائع أو المشترى، وكيف اليمين في ذلك ان لم للمدعى بينة عدل؟ يصح

قال: الذي عرفت أنهما خصمان في المال، المشترى والبائع الى

من شاء ادعى منهما، وأما اليمين فعليه بالقطع، وعلى المشترى بالعلم

والله أعلم.

* مسالة:

،

ومن اشترى جراب تمر فوجده فاسدا، ثم أكل منه بعد ذلك ما أكل ثم أراد ردّ الباقى فقال البائع: قد أكلت وأبصرت، ولا أقيلك؟ قيل: له أن يرد ما بقى ويعطى ثمن ما فات من التمر، ولا يلزمه

ما بقى لحال ما أكل، وهذه غير ذلك

وقال من قال: يلزمه اذا أكل منه بعد أن رآه فاسدا.

مسألة:

ومن باع شيئا من ماله ثم مات البائع، وأنكر الورثة البيع، وأقام المشترى بينة عادلة أنه باع ذلك الشيء من ماله، ثم قال الورثة: انه لم يكن يعرف الشيء الذي باعه له؟

فعلى المشترى بينة بالمعرفة، لأن البائع قد مات وماتت حجته في

ذلك.

مسالة:

واذا ادعى رجل على رجل عشرة دراهم على رجل فقال المدعى

عليه: على عشرة دراهم من كذا وكذا من بيع فاسد قد ذكره؟