الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٤٧-
- 247
-
يمينه
فانه يكون مدعيا فى ذلك، ويكون القول فيه قول المدعى مع على صفة المدعى عليه من فساد البيع أو نقضه، وان شاء نقضه وان شاء حلف على ما يدعى المدعى من فساد البيع أو نقضه، وان شاء رد اليمين اليه فيحلف على ذلك، وان لم يقر بدراهم وانما أقر بالصفة التي جرت بالفساد بينهما، كان المدعى من يدعى الدراهم ويثبت عليه هو ما أقر به، ويكون القول قوله مع يمينه الا أن يصح عليه المدعى البينة واليمين على الصفة ان شاء حلف، وان شاء رد اليمين اليه.
* مسالة:
واذا اشترى رجل عبدين أو دواب أو أكثر من العروض والسيوف بثمن واحد، وعقد واحد، ثم وجد في أحدهم عيبا؟
فان شاء رضى بالعيب، وان شاء ردهم كلهم، وان كان أتلف منهم عبدا أو واحدا مهما اشترى جملة، وكانت العقدة واحدة، رد ما بقى وضمن قيمة ما أتلف ان عرفه العدول بقيمة ما اشتراه، ويرد الباقي، وان لم يكن أحد يعرف الذي تلف اسأل عن المتلف كم يسوى، فان قال: يسوى كذا وكذا كان القول قوله مع يمينه أنه ما يعلم أنه ما يسوى أكثر من هذا الثمن الا أن يجئ بشاهدين أنهما يعرفانه، وأنه يسوى كذا وكذا، ثم يؤخذ له بذلك، فان نزل المتلف الى يمين صاحبه حلف أنه معه يسوى كذا وكذا ثم يؤخذ له بذلك
•
وكذلك البيوع الفاسدة والمنتقضة مثل حب بحب، وتمر بتمر، أو ثوب بثوب، أو شيء يمثله نسيئه فانه ربا لا يحل ولا يتم ودنانير بدنانير، أو دراهم بدراهم، فيرد الى رأس ماله، وان كان قد أتلف الذي أخذه فانه يرد عليه حبا مثل حبه، أو تمرا مثل تمره، وكذلك غيره اذا ادعى البائع أن الذي أحضره أدون حقه، دعى بشاهدين أن هذا