جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٤٨

248

دون حقه، وكلف المطلوب أن يحضر خيرا منه مادام الشاهدان يقولان حبه الذي قبضه خير منه.

فاذا وقفا ولم يكن بينة كان القول قول الذى عليه الشيء مع يمينه أنه ما يعلم أن الذى له أكثر من هذا، وأن نكل عن اليمين ونزل الى يمين صاحبه حلف الطالب أن حبه كان خيرا من هذا، ثم كلف أن يجيء

بخير منه.

مسألة:

قال أبو المؤثر: ان قال المدعى: لا أعرف من أين هذا العيب حدث، الا أني اتهم أنه باعه لى وهو فيه، فعلى البائع اليمين لقد باع منه هذا وما يعلم فيه هذا العيب، فان حلف تم البيع، وان نكل عن اليمين حبس حتى يحلف أو يقر بالعيب، أو يرد البضاعة المعيوبة من حيوان أو غيره

* مسالة:

عن أبي الحسن فيما أحسب وقال: في رجل باع لرجل بيعا وتقاررا في ذلك، ثم تداعيا الخيار فيما بينهما؟

فقال: في الخيار قول من كان في يده البيع وقاس بذلك على ما قال باللذين تبايعا فيقرا وتناكرا الثمن كان بينهما اليمين ومن غيره قال: الله أعلم الذى معنا أن الخيار شرط ثان وصاحبه

مدعي

مسالة:

عن أبى الحوارى في رجل باع لرجل مالا ثم أشهد أني قد