الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٢-
212
-
أن لا حق له على فلان بن فلان الفلاني، من قبل الحق الذي أقر أنه عليه له، أو من قبل البيع الخيار الذى له عليه فى ماله الفلاني، أو من قبل الاثبات الذي عليه له في كذا، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: وأما لفظ الصداق الآجل الذى للمرأة على زوجها.
فانه يكتب: أقر فلان بن فلان الفلاني، بأن عليه لزوجته فلانة بنت فلان صداقا آجلا مؤجلا لها عليه الى مدة حدوث موت أحدهما أو طلاق، أو وجه من وجوه الفراق، أو بينونة منه بحرمة يحل محل هذا الصداق لها عليه، وهو كذا وكذا لارية، فضة، اقرارا منه لها بذلك
وأما كتاب العاجل: أقر فلان بن فلان الفلاني، بأن عليه لزوجته فلانة بنت فلان كذا وكذا لارية فضة حالة عليه لها من قبل صداقها العاجل، وقد جعلها مصدقة عليه فى تبقية هذا الحق المكتوب لها عليه في هذه الورقة في حياته وبعد وفاته
مسألة:
ومنه: وما لفظ رجوع الوصية حتى لا يكون عليها عمل؟
فاللفظ فى ذلك أن يكتب: قد رجع فلان بن فلان الفلاني، عن جميع الوصايا التي أوصى بها قبل هذه الوصية، وقد جعل هذه الوصية ناسخة لجميع الوصايا التي قبلها، والله أعلم.