الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٥١- Tol.
-
رد غلة، وانما يرد الغلة اللغصب، واذا لم يصح الغصب لم:
فان
صح للمشترى حجة، أو كان فى يد المشترى أو المشترى له يدعيه لنفسه، فقال ورثة الهالك: أن أبانا خلف علينا هذا المال وما باعه، وقال الذي بيده المال: ان هذا مالى وفى يدى ولا أعلم لكم فيه حقا، كان على الورثة البينة أن المال لهم خلفه عليهم والدهم: ما يعلمون أنه زال الى هذا الذى هو فى يده ويدعيه، فان شهدت بينة عادلة حكم لهم به بغير رد غلة يردها، وان لم يصح ذلك فيمين الذي في يده المال أنه له ما يعلم لهم حقا من قبل ما يدعون أن والدهم خلفه عليهم
ومن قال هذا المال اشتريته من فلان، وقال فلان: لم أبعه، فاذا أقر أن المال له فحتى يصح الشراء له اذا أنكر صاحب المال الشراء وما أحب الأحد أن يتعرض لشيء من ذلك الا برأى صاحبه
مسألة:
ومن اشترى دابة أو غيرها من السلع، فاستحق عليه فصاحبها المستحق بها أحق بها، ويرجع المشترى على البائع بالثمن الذي دفعه اليه، كان البائع متعديا أو غالطا.
واختلف أصحابنا فيمن استعار دابة أو عبدا فوجدهما قد باعهما
المستعير:
فقال بعضهم: يأخذها ربها بالثمن الذي بيعت به