جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٥٣

253

-

مسألة:

ومن جواب أبى على الى أبي مروان: وعن رجل باع ثوبا أو متاعا لرجل، وقبض المشترى بيعه، خلبث ما قدر الله، ثم احتج بعيب فأنكره البائع، وقال: ليس هذا متاعي، فسألت كيف يحلف بعلمه أو قطعا، وقلت له: انه يشبه الثوب بالثوب والزعفران بالزعفران، وقلت: ان كانت دنانير أو دراهم وجد فيها زيفا أو نبهرجا كيف اليمين؟

فالرأى معنا في مثل هذا إذا غاب المباع من عند المشترى، ثم احتج بالذي اشتراه بعيب أو فساد شيء، أو في شيء مما وصفت، فأعجز البينة أن يحلف البائع يمينا بالله ما يعلم أن هذا متاعه، وما يعلم أنه باع زيفا أو نبهرجا فاسدا من الزعفران، ولا معيوبا في الثوب يوجد أن النبهرج: هو المغشوش

مسألة:

وكل ما كان من الأشباه صاح فى العين والصفة فعاتب، ثم وقع فيها التناكر، فاليمين على البائع بالعلم وعلى المشترى فيما يجب عليه بالقطع.

وكل ما كان لا يتشابه فى العين فاليمين فيه بالقطع على البائع والمشترى فيما يكون من دعاوى البيع، وانكاره فيما يثبت من الحجة في البيع واليمين فيه، وذلك اذا كان التناكر والدعاوى في عقد البيع ليثبت فيه حكم عقد البيع، وما يتولد فيه من الأحكام.

وأما ان كانت الدعاوى فى اليمين مع دعوى البيع، وأنه انما يطلب