الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٥٤-
اليمين فلا يمين على المدعى عليه فى البيع، وانما اليمين ما قبله هذه الدراهم من قبل هذا البيع الذي يدعيه عليه
* مسألة:
وبلغنا عن أبي على رحمه الله أن الأيمان بين من يتنازع في شيء من الربا فى السلف، أو مالا يحل من نحو ذلك الا أن الأيمان بينهما على ما يصف المطلوب اليه من القول، وكذلك الطالب، ولا يحلف أحدهما على القطع في هذا.
مسألة:
وعن رجل باع من رجل جراباً من تمر، واثنى عشر درهما بثمانين درهما إلى أجل، وزعم المشترى أنه اشترى الجراب بثمانين درهما، وأن البائع وهب له الاثنى عشر درهما؟
فقال هاشم والأزهر: ان البائع اذا أقام البينة على ما يقول فقد انتقض البيع، وان أعجز البينة حلف المشترى ما ضعن في هذه الاثنى شر درهما، والضغن: هو الاضمار، وما لسبب هذه الدراهم في شيء من أمر الجراب بوجه من الوجوه، فان حلف مضى الجراب بالثمانين درهما، ورد الاثنى عشر درهما على صاحبها، وأن أراد المشترى حلف البائع ما وهبها له طيب النفس بها. رجع الى الكتاب
مسألة:
قال القاضي أبو سليمان هداد بن سعيد في البيع، اذا باع شيئا من مال غيره بوكالة منه، ثم أنكره المشترى، فنزل الى يمينه فرد اليمين الى البيع فعليه اليمين، يحلف أنه يستحق عليه مطالبة كذا وكذا مما باعه عليه من مال فلان