الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٥٥-
مسألة:
ومن اشترى من رجل متاعا وأعطاه الثمن، ثم ان البائع رد شيئا رديئا وزعم أنه من الثمن، وأنكر المشترى ذلك؟
فان على البائع البينة أن هذا مما أعطاه المشترى من الثمن، وان لم يكن معه بينة استحلف المشترى ما يعلم أن هذا من الثمن
الذي نقده اياه
فصل
في الدعوى في الميراث بين الزوجين وورثتهما
من الزيادة المضافة من الأثر: وسألته عن الرجل اذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها، أو لاعنها، أو ظاهر منها، ثم مات أحدهما للزوج أو الزوجة، فقال الحى منهما: انه مات في العدة عدة الطلاق، أو عدة الايلاء، أو عدة الظهار، وقال ورثة الميت: بل مات بعد انقضاء العدة، وقال الحى: لا أعلم أن العدة قد انقضت، ما القول في ذلك؟
قال: القول قول الحى منهما مع يمينه، الا أن يأتى ورثة الميت بشاهدي عدل أنه مات بعد انقضاء العدة
قلت: وكذلك لو ماتا جميعا أو مات أحدهما قبل الآخر، ثم اختلف ورثتهما، فقال ورثة الميت الأول: انه مات بعد انقضاء العدة، وقال ورثة الميت الآخر: لا نعلم أن العدة قد انقضت؟
فقال: القول فى ذلك قول ورثة الميت الآخر منهما وللآخر منهما الميراث من الأول، الا أن يصح أنه مات بعد انقضاء العدة