الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٥٦-
مسألة:
ومنه: وكذلك قال فى الصبية اذا مات زوجها وهي في ملكه، أو أبرأها بر آن شرط، وكان فى الحكم أنها تجيز اذا بلغت فماتت بعد أن بلغت، ولا بعلم رضاها من غيارها، وطلب ورثتها ميراثها من الزوج؟
فقال: هى فى الحكم امرأته حتى يصح أنها غيرت ذلك
وكذلك الرجل اذا مات قبل أن يعلموا رضا امرأته التي تزوجها
أو رضى بالتزويج ثم مات هو قبلها، مات هو قبلها، ثم ماتت هي، وطلب ورثتها ميراثها منه، وصداقها؟
فقال: هي زوجته حتى يعلم أنها لم ترض بالتزويج، لأن هذا
كله الذي وصفنا انما كان عليها فيه يمين فاذا ماتت ماتت حجتها،
وبطلت عنها اليمين، فاستحق ورثتها الميراث مع يمينهم على ما يدعوا.
مسألة:
واذا كانت المرأة تقر أن زوجها طلقها، فلما مات طلبت ميراثها،
وقالت: لم يكن طلقها فلها ميراثها في مانه وعليها يمين.
*
مسألة:
ومن طلق امرأته في مرضه، ثم مات، فقال الورثة: قد انقضت عدتك ولا ميراث لك، وقالت هي: لم تنقض عدتى؟
فالبينة على الورثة أنها قد انقضت عدتها لأنهم مدعون