الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٥٧-
- 257 -
-
مسألة:
واذا ادعت امرأة على زوجها الطلاق، وأكر الزوج ذلك، ولم تقدر
على بينة؟
فعن أبي عبد الله أن على زوجها يمينا بالله ما طلقها، وهي امرأته، وان كان الرجل قد توفى فلا أرى لها ميراثا، لأنها زعمت أنه طلقها
ثلاثا.
وقال آخرون: ترثه ان هي أكذبت نفسها.
مسألة:
: *
واذا ماتت امرأة وطلب ورثتها الى زوجها أن يحلف لهم ما طلب الى زوجته الهالكة صداقها، ولا استكرهها على تركه؟
فانه لا يلزمه ذلك، ولا يستحلف للورثة بعدها
* مسالة:
أنه
ومن طلق امرأته تطليقة ثم ماتت، وطلب ميراثه منها، واحتج أن عدتها لم تنقض حتى ماتت، وهي ممن تعتد بالحيض؟
فله الميراث منها، ولو خلا لها سنة أو أكثر اذا لم يصح بشاهدى عدل أنها أقرت أن عدتها قد انقضت. رجع الى كتاب بيان الشرع
فصل
في الدعوى في الميراث أيضا
ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله: وعن رجل
(م 17 - جواهر الآثار جـ 16)
٥٬١٢٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.