جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٥٨

-

258

-

أحضرك شاهدين شهدا أنه فلان بن فلان بن فلان، والهالك الذي يطلب منه ميراثه فلان بن فلان بن فلان، وادعى آخر ميراث هذا الهالك، وأحضرك شاهدين أنه فلان بن فلان، وأنك رأيت أن الأقرب الى الهالك أولى بالميراث، فطلب هذا الذى يلقاه الهالك الى أربعة آباء أن يحضر بينة أنه يلقى الهالك الى مثل ما يلقيه الأول، وزعم أن شهوده بمكة واليمن، وطلب الرجل الذى رأيت له الميراث يمين هذا الطالب أن له بينة على ما ادعى من ميراث الهالك ونسبه، هل يلزمه في ذلك؟ يمين

فلا أرى فى هذا يمينا، ولا يعجل فى الحكم حتى يجعل له

أجلا الى وقت قدوم الحاج من مكة، ووقت قدوم الناس من عدن، فاذا جاء بشهود يصح له ميراث له شيء، أو ورثته فان لم يصح لم يحضر بينة حكمت بالميراث للأقرب

بهم

وأقول: اذا كان هذا يدعى أن له بينة يشهدون أنه يلقى الهالك الى مثل ما يلقيه الأول، سلمت الى الأول نصف الميراث، ووقفت النصف الثانى الى هذا الأجل، فان أحضرك بينة الى هذا الأجل له بها شيء، والا سلمت الباقى الذى أوقفته الى الذي صح

يصح

له الميراث.

*

مسالة:

وسئل عن امرأة هلكت وخلفت ابنتى أخيها، وادعى أنه من

العصبة؟

قال: معى أنه اذا صح نسب ابنتى الأخ، ولم يصح العصبة كان الميراث لابنتى الأخ، وكان عليه البيئة فيما يدعى.

نسب