الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٣-
213
-
مسألة:
ومنه: وأما لفظ العارية ليزجر أحد من بئر أحد؟
فانه يكتب: أقر فلان بن فلان الفلاني، بأنه ما يزجر من بئر فلان بن فلان الفلانى الا بسبيل العارية، اقرارا منه له بذلك
وكذلك الاقرار فيمن يمر ماؤه فى مال أحد فانه يكتب: أقر فلان ابن فلان الفلاني بأنه ما يمر ماؤه الا فى مال فلان بن فلان الفلاني
الا بسبيل العارية، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وفي لفظ الاقرار على الجماعة اذا قلل الكاتب: كذا أقررتم قال يا فلان، وأنت يا فلان، وأنت يا فلان أو يقول: كذا أقررت يا فلان، وأنت يا فلان بأنكم قد يغنم كفلان.
وكذلك في البيع كذا قد بعتم يا فلان، أو يقول كذا قد بعت يا فلان، وأنت يا فلان، وكل ذلك جائز وثابت، وكذلك الجمع من النساء في الاقرار والبيع اذا قال كذا أقررت يا فلانة، وأنت يا فلانة، وأنت يا فلانة بأن عليكن لفلان بن فلان كذا وكذا.
مع
وكذلك يكون فى البيع على هذا المعنى، وأما اذا اختلط الذكور الاناث، فاللفظ يكون مثل اللفظ على الذكور، ولو كان الذكر واحدا والنساء كثيراً، وأما اللفظ على الاثنين في البيع والاقرار كذا أقررت يا فلان وأنت يا فلانة بأن عليكما لفلان بن فلان كذا كذا وقد جعلتها فلان. ابن فلان مصدقا عليكما