الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٦٠260
مسألة:
وقال أبو سعيد: وسئل عن رجلين ورثا مالا، فحاز أحدهما بالمال دون الآخر، فطلب ذلك اليه فلم يلحق منه شيئا الى أن هلك الحائز، ثم زال المال الى ورثته، فادعى الحى ذلك اليهم فلم يوصلوه الى حقه، وقد علموا أنه كان يدعيه الى والدهم أو صاحبهم الهالك، هل له أن يقاتلهم على ماله أم ليس له ذلك اذا علموا أنه وارث؟
قال: معى
أنهم اذا علموا أنه وارث، وأنه كان يطلب ذلك الى صاحبهم وهو يدفعه بغير حجة تثبت له، فحجته باقية عليهم، ولا تموت بموت صاحبهم، وان كانوا انما علموا أنه يدعيه الى صاحبه بغير حجة يثبتها عليهم، ولا علموا أنه وارث في الأصل لم يكن دعواه على صاحبهم حجة عليهم in
قلت له: فان علموا أنه وارث، وأنه كان يدعيها الى صاحبهم الا أنهم لم يدروا ما كان آخر الأمر بينهما وانقطاعه، هل يكون له حجة
عليهم على هذا.
قال معى
مسألة:
•'•
()
وأما دعوى من ادعى موت وارثه، ولا يعلم هو ذلك، أو يعلمه غيره، ولا يعلم موت الغائب الا بدعوى المدعى؟
فكل هذا لا يجوز فى الحكم، وهذا كله دعوى والمدعى لا يجوز
(1) لم يستكمل الجواب فى الأصل فلهذا لزم التنويه