جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٦١

-

261

-

قوله فى الحكم، فان كان هذا المدعى ممن لا يشك في قوله في هذا كله أو في شيء منه لم يصدق عندى على من صدقه الا من طريق الاطمئنانة، لا من طريق الحكم، اذا أمكن ما يقول، ولا يشك في تصديقه بوجه من الوجوه.

منهم

فيمن حكم له بالميراث ثم يجيء آخر فيدعى الميراث والدعوى من كتاب عدانة بن زيد

ومن الكتاب: وقال بعضهم: اذا كانت الدار في يد ورثة وواحد غائب، فادعى رجل أنه اشترى نصيب الغائب، فانه لا يقبل منه الا بالبينة على الغائب، وهو خصمه وليس أحد من هؤلاء الورثة خصمه، اذا كانوا مقرين بنصيب الغائب أنه له

* مسالة:

يد

ومما لا يكون لصاحبه حجة، ولا دعوى الرجل يدعى مالا في رجل قد أكله عليه بادعائه منه أنه له، وهو يسمعه فلم ينكر ولم يغير، فاذا أنكر من بعد ذلك وطلب فلا حجة له، وكذلك في العبد والدابة وغير ذلك، والرجل يدعى مالا كان لحده، ويدعى ميراث أبيه منه، ولم يكن أبوه يدعيه من قبل، فقيل: لا دعوى له ولا يدعى عليه بسنة

وكذلك اذا ادعى ميراث وارث قد مات، ولم يكن ذلك الميت يطلب

ذلك المطلب حتى مات، الا أن يكون موتهم متتابعا.

وكذلك جاء فى الأثر عن موسى بن أبى جابر وغيره من المسلمين،