جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٦٢

- 262 -

وبه يقول أبو المؤثر، وأنا أحب أن يكون له حجة الا أن يكون الميت

قد قامت عليه بينة تبطل ميراثه من ذلك المال

قال أبو المؤثر: الذى حفظناه قول موسى بن أبى جابر، وهو

ذلك

قولى، الا أن تقوم بينة عدل أن مال الأول مشاع الى يومه هذا، لا يعلم الشاهدان أنه أجزى فيه قسم الى اليوم، فانه اذا المال على المواريث الأول فالأول، وفى نسخة قبل الأول

قسم فالأول

صح

ومن كتاب فضل: أو تقوم بينة عدل أن مال الجد والميت الأول مشاع الى يومه هذا لم يجر فيه قسم الى اليوم، فانه يدخل في الحجة، واذا علم أن المال قد قسم وادعى بعض الورثة شيئا من المال في يد غيره، فعليه البينة أنه لم يقسم، فان لم يعلم أنه أبو المؤثر: لا أقبل قول البينة أنه لم يقسم حتى يشهدوا أن هذا الموضع مشاع بين ورثة فلان لا يعلمون أنه جرى فيه قسم

قسم

، قال

ومن غيره قال: قد اختلف فى ذلك: فقال من قال: انه اذا مات الوارث الأول، ولم تصح منه مطالبة في هذا المال، فقد ماتت حجته، أن هذا المال له، وأنه فى يد من هو في يده بوكالة أو

الا أن يصح عمالة أو غصب، أو بوجه من الوجوه

وقال من قال: للثاني حجته، وانما تنقطع حجة الثالث فيما لم

يطالب الثاني

•

وقال من قال: للثالث حجته، والرابع حجته ما أصح المال،

ولم يثبت على أحد من الورثة حجة تريل حقه من المال