جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٦٣

-

263

ومن غيره: وقال من قال: أنهم لا يعلمون أنه جرى في المال قسم، ولا ثبوت حجة، فللوارث الثاني حجته

وقال من قال: حتى يصح أن المال مشاع غير مقسوم، ثم هنالك

تثبت حجة الوارث الثاني

* مسالة:

مع

عن رجل ادعى أنه وارث فلان، فادعى آخر أنه وارثه ولم يكن أحدهما بينة، ونزلا الى اليمين كيف يجرى اليمين عليهما؟

قال: يحلف أنه وارث فلان ما يعلم أن هذا الخصم وارثه قلت: فان أحضر هذان الخصمان كل واحد منهما شاهدي عدل أنه وارث فلان، ما يفعل الحاكم؟

قال: لا يحكم لهما حتى يبين الشهود النسب الذي يرث به كل واحد منهما، فان استويا فيه كان المال بينهما، وان كان أحدهما أولى به فى حكم الحاكم كان له دون الآخر، وان اشتركوا فيه شرك بينهما، بما يصح لكل واحد منهما في الميراث.

مسألة:

ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة، ومحمد بن سليمان، الى هاشم بن الجهم: فى رجل طلب الى رجل ميراثا أو وصية، فأنكر المطلوب اليه، وقال الطالب أحلف ما لي معك ما ادعى في مال أو دين فكره أن يحلف؟

فعليه أن يحلف والا يحلف الطالب ويستوجب

•