الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٦٤-
264
باب
في دعوى الزوجة الطلاق والزوجية والولد وفى الحكم فى الزوجية والفروج والتغيير واليمين وفي الدعوى بين الزوجين بما فى المنزل وغيرها وما أشبه ذلك
وسئل عن رجل ادعت عليه زوجته الطلاق، وأنكر الزوج، وادعت بينة غائبة، هل يحال بينه وبينها الى أن تأتى ببينة؟
قال: يضرب لها أجل على قدر ما يعلم أنه بينتها تقدم من البلاد التي هي فيها، ويحال بينه وبينها الى ذلك الأجل.
مسألة:
وقال: فى امرأة تدعى الى رجل أنه تزوجها، وأنكر؟
قال: يجبر على طلاقها أو يقر فينصف منه في الذي يلزمه، ولا يحكم
الحاكم أنها زوجته باقراره.
قلت: فان أنكر ولده فطلبت يمينه ولم يكن بينة؟
قال: في ذلك اختلاف:
قال من قال: عليه اليمين
وقال من قال: لا يمين فى ذلك وأنا أحب أن يكون عليه اليمين
بالتغليظ
مسألة:
وعن امرأة ادعت على زوجها الطلاق وقالت: ان شهودى
بالبصرة، هل يعزل عنها الى وقت أجلها؟
٥٬١٣٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.