الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٦٥265 -
-
فاذا لم يعرف باطل قولها فانه يعزل عنها، ويؤجل أجلا وذلك
اذا سمت شهودها.
*
مسألة:
قال هاشم: لو أن شاهدين شهدا أن رجلا طلق امرأته، وأجاز
ذلك الحاكم فاكذبا أنفسهما بعد ذلك الشاهدان؟
ان المرأة لا ترجع الى زوجها
ومن الكتاب الذي ألفه القاضي أبو سليمان هداد: عن الرجل اذا رفعت امرأته عليه، وادعت عليه الطلاق، فأنكر فطلبت منه اليمين، فرد اليها اليمين، هل يحلفها الحاكم؟
قال: اذا رد الزوج اليها اليمين، فان الحاكم يشترط على الزوج بأن يمينها طلاقها، أو يقول له: اذا حلفت فقد طلقت، فاذا قال: نعم، فان رضى بذلك وحلفها جاز لها أن تتزوج اذا انقضت
عدتها
قلت له: وكذلك العبد اذا ادعى على سيده العتق، وأنكر وطلب يمينه الى الحاكم، أو يحلف العبد؟
قال: نعم يشترط عليه الحاكم أن يمينه عنقه، فان رضى بذلك
السيد وحلف عنق.
ومن كتاب الضياء: ومن ادعت عليه زوجته الطلاق وأنكر، ثه
مات ورجعت تكذب نفسها أنه ما كان طلقها؟
فانها ترثه لأنه لم يقر بالطلاق، وأيضا فان المطلقة ان كانت طلقت
طلاقا رجعيا، ومات في المعدة ورثته.