الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٦٦-
-
مسألة:
6
قلت: فان ادعت امرأة على زوجها أنه طلقها، وأنكر الزوج المرأة بينة، وطلبت يمينه كيف تكون اليمين في ذلك؟
ولم تكن مع
قال: معى أنه اذا لم تكن فضة، وانما ادعت عليه معنى الطلاق نفسه من غير لفظ تدعيه عليه من ألفاظ الطلاق لها، حلف لها ما طلقها طلاقا هو ثابت عليه لها الى هذه الساعة، يخرجها من ملك الزوجية منه، لأنه يمكن أن يكون طلقها وردها
قلت له: فان ادعت عليه أنه طلقها ست تطليقات وأنكرها، وطلبت يمينه؟
فانه يحلف أنها امرأته ما طلقها ست تطليقات طلاقا ببينها منه من حكم الزوجية الى الساعة.
مسألة:
قلت: فان ادعت امرأة على زوجها أنه قال لها: أنت طالق كيف تكون اليمين على هذه الدعوى؟
قال: قد قيل هذا لفظ قد حكت عليه حكاية، وقصت عليه قصة، وتكون اليمين على قصة ما قال لها كذا وكذا، ثم ينظر الحاكم فى ذلك، فان كان يوجب عليه الطلاق فى ذلك اللفظ الذي حلف عليه حكم عليه بذلك إلا أن يخرج نفسه من دعواها هذه
مسألة:
وحضر أبا المؤثر رجل وامرأته فقال له الرجل: انه كان بيني وبين