جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٦٧

267

-

امرأتى كلام فقلت لها استترى فليسك امرأتى، فقال لها أبو المؤثر: اسمعى ما يقول، فقالت: هو كما يقول هكذا.

قال: فقال للرجل: إن كنت عنيت بقولك هذا طلاقا فهو ما نويت، وان لم تنو طلاقا فلا بأس عليك، فقال الرجل: لم أنو طلاقا وانما أردت بذلك أغمها اذ غمتني.

فقال أبو المؤثر للمرأة: ان صدقتيه فلا بأس عليك، وان لم تصدقيه فاستحلفيه، فطلبت المرأة يمينه، فأمرني أن أستحلفه بالله ما عنى بقوله استترى فليسك امرأتي طلاقا، فحلف الرجل ما عنى بقوله استترى فليسك امرأتي طلاقا، فقالت المرأة: أرجع اليه؟ فقال: ارجعى اليه فهو زوجك

مسألة:

وقيل: فى التي ادعت الى زوجها الطلاق فأنكر ونزل الى يمينها، فان ادعت الطلاق ثلاثا أو خلعا حلفت لقد طلقها ثلاثا، وانها لبائنة منه بهذا الطلاق، وما هى بزوجته وكذلك فى الخلع، وان كان يملك فيه الرجعة، وادعت أن عدتها قد انقضت حلفت لقد طلقها وانقضت عدتها منه، وانها لبائنة منه، وما هى له بزوجة ولا له فيها ملك رجعة، وان لم تنقض عدتها جبر على ردها

* مسالة:

وسألته عن امرأة ادعت على زوجها الطلاق وتنازلا الى الحاكم فأنكر ذلك ما الحكم في ذلك بينهما؟

قال: فمعى أنه تدعى المرأة على دعواها بالبينة، فان أعجزت

?