الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٤-
214
-
مسألة:
رمنه: وما يعجبك فى لفظ الوصية اذا كان فيها من ضمان أو
اقرار أو وصية من غير ضمان أيلفظ جملة واحدة أم لا
Y؟
وكذلك اذا كان فيها الوصى كل هذا يجوز لفظه مرة واحدة
أم لا؟
وكذلك الاقرار بالحق والتصديق جملة واحدة أم لا؟
وكذلك البيع القطع والاقرار بالبر آن منه مرة واحدة تجزى أم لا؟
فعلى ما وصفت، كل ذلك جائز، وأما نحن بلفظ كل شيء وحده،
والله أعلم
مسالة:
ومنه: والوصية اذا كتب فيها من ضمان أو غير ضمان، ولم يكتب فيها على رأى وصية أو على رأى من يتوصى له أعنى الموصى أيثبت أم لا؟
ويكون فيها على ما يرى الوصى من الذى ليس بمحدود أنه كذا وكذا من العزاء، والكفن، والصيام والكفارات، وأجرة من يفعل عن الهالك من الحج والصيام غير ذلك، ويكون على ما يراه الوصى من الشراء له من هذا أم لا؟
٥١٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.