الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٦٩-
269
-
معاشرته فعليها أن تفتدى لثبوت الحق عليها من معاشرته بما قدرت عليه من سال أو صداق، وجميع ما تملك وتقدر عليه، فان خلى لها سبيلها والا جاهدته على ذلك اذا كانت عالمة بذلك منه أنه عالم به، وتقاتله على ذلك حتى تقتله.
وان كانت تدعى عليه طلاقا يملك رجعتها فيه، فأنكر ذلك وحلفته، وثبتت عليها معاشرته، فقد قيل انه يجبر على ردها ليحل لها، ولا يعذر من ذلك، ولا يضره ذلك ان لم يكن طلاق، وينفعها ذلك ان كان طلاقا فمن هنالك جبر على ردها في الطلاق الذي يملك فيه رجعتها ولا يحكم عليه بأنه طلقها، ولكن يجبر على ردها.
ومن كتاب الضياء: وعن أبى الحوارى: وعن امرأة فارقها زوجها فجاءت بولد لعشرة أشهر من فارقها، فادعته اليه وأنكره، وطلب
يمينها؟
قال: الذى عندنا أن الولد يلزمه اذا ادعته اليه سنتين، أسمع فى هذا أنه يلزمها يمين.
ولم
مسألة:
وعن امرأة ادعت على زوجها الطلاق فقال: أني قلت لها أنت طالق ان حدثتى بقولى فلانا، فقالت: لم أسمع هذا القول، ولكن قال: أنت طالق، لمن القول وعلى من البينة؟
قال: القول قولها: وعليه هو البيئة بالذى ادعى لأنه قد أقر
بالطلاق.