الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٧٠270
-
اني
مسألة:
وعن رجل ادعت اليه زوجته الطلاق، فقال: سلوها، فان قالت: طلقتها فقد صدقت، فسئلت فقالت: طلقني، فقال هو: كذبت؟
قال: لا أرى طلاقا يقع، لأنه صدقها وهو لا يدرى ما تقول
مسألة:
وسألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه قال لها: أنت طالق، كيف تكون اليمين؟
قال: معى أنه يكون اليمين ما قال لها كذا وكذا، ثم ينظر الحاكم في ذلك، فان كان يوجب الطلاق عليه فى ذلك اللفظ الذي حلف عليه حكم عليه بذلك
قلت: فان رد اليمين اليها، وحلفت على ذلك، ثم قال له: لم أردها طلاقا؟
قال: معى أن الحاكم ينظر فى ذلك، فان كان يجعل له اليمين في نيته فى الحكم أبرأه من الطلاق، وان كان ممن لا يجعل له نيته وجب عليه الطلاق
قلت له: فان جرى بينهما كلام ومخاطبة، ثم قال في كلامه: أنت طالق، ثم أنكر وحلفها على ذلك، قال بعد أن حلفت: لم أعن لها بالطلاق، أيكون هذا له حجة ولا يلزمه الطلاق بعد يمينها؟
قال: معى
أنه اذا حلفها على ما يوجب طلاقها وحلفت على ذلك
وجب عليه الطلاق فى الحكم، ولم يكن له في ذلك حجة