جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٧٠

270

-

اني

مسألة:

وعن رجل ادعت اليه زوجته الطلاق، فقال: سلوها، فان قالت: طلقتها فقد صدقت، فسئلت فقالت: طلقني، فقال هو: كذبت؟

قال: لا أرى طلاقا يقع، لأنه صدقها وهو لا يدرى ما تقول

مسألة:

وسألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه قال لها: أنت طالق، كيف تكون اليمين؟

قال: معى أنه يكون اليمين ما قال لها كذا وكذا، ثم ينظر الحاكم في ذلك، فان كان يوجب الطلاق عليه فى ذلك اللفظ الذي حلف عليه حكم عليه بذلك

قلت: فان رد اليمين اليها، وحلفت على ذلك، ثم قال له: لم أردها طلاقا؟

قال: معى أن الحاكم ينظر فى ذلك، فان كان يجعل له اليمين في نيته فى الحكم أبرأه من الطلاق، وان كان ممن لا يجعل له نيته وجب عليه الطلاق

قلت له: فان جرى بينهما كلام ومخاطبة، ثم قال في كلامه: أنت طالق، ثم أنكر وحلفها على ذلك، قال بعد أن حلفت: لم أعن لها بالطلاق، أيكون هذا له حجة ولا يلزمه الطلاق بعد يمينها؟

قال: معى

أنه اذا حلفها على ما يوجب طلاقها وحلفت على ذلك

وجب عليه الطلاق فى الحكم، ولم يكن له في ذلك حجة