جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٧١

- 271 -

-

مسألة:

ذلك؟

وذكرت في المرأة اذا ادعت على زوجها الطلاق، فأنكر الزوج

فاذا تقاررا على الزوجية، وادعت عليه الطلاق، كان عليه

اليمين.

قلت: وكيف يحلف الرجل؟

فانما يحلف على ما ادعت من اللفظ، ثم ينظر الحاكم في لفظها، فان كان يوجب الطلاق حلفه عليه، وان كان لا يوجب الطلاق لم يحلفه على شيء لم يوجب الطلاق، الا أن يكون شيء لا يوجب الطلاق، الا أن يريد به طلاقا، وطلبت يمينه ما أراد بذلك القول طلاقا لها، كان لها ذلك، وانما تكون اليمين فى الطلاق على ما يتداعيان عليه من الألفاظ هكذا عرفنا.

مسألة:

واذا ادعت المرأة خلعا أو طلاقا، وأنكر الزوج؟

فان المرأة هي المدعية، وعليها البينة، واذا ادعى الزوج أنه خالعها على عبد، وجحدت هى أن الزوج أقر بالطلاق فذلك يلزمه

مسألة:

جواب من محمد بن سعيد: وعن المرأة اذا ادعت إلى زوجها أنه طلقها ثلاثا، وأنكر هو وطلبت يمينه، فاذا حلف أترى أن يأمرها بالسكون معه، وكيف يكون حال سكنها؟