الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٧٣273
-
*
مسألة:
ومن ادعت عليه زوجته الطلاق فقال: هي صادقة أو هي مصدقة خانه لا يقع بذلك طلاق، وان قال: قد صدقه فيما تقول لزمه الطلاق وإن لم يقل فيما تقول، قال: وقد صدقت لزمه الطلاق
•
و الفرق بين ذلك أن قوله: هي مصدقة أو هي صادقة لا يقع الا عن اختيار مصدق متقدم لها من قبل، ولا يقع في المستقبل، وقوله: قد صدقت انما يقتضى جواب ما تقول، والله أعلم.
مسألة:
عن أبي سعيد: في رجل ادعت عليه زوجته البرآن وأنكر ذلك
وطابت يمينه كيف تكون اليمين بينهما؟
فعليه اليمين ما أبرأ لها نفسها بر آنا يبينها منه عن حكم الزوجية
الى هذه الساعة، والله أعلم.
أرأيت إن أقر أنه أبرأ لها نفسها، وذكر بر آنا يكون فيه الاختلاف من المسلمين: بعض يراه بر آنا، وبعض لا يرى ذلك عليه بر آنا، وطلبت يمينه أنه ما أبرأها، أيكون عليه يمين فى ذلك، وان كان عليه يمنين فكيف تكون اليمين
فاذا تقاررا على لفظ فيه الاختلاف فلا يمين في ذلك، والنظر في ذلك الى الحاكم ان راه بر آنا فرق بينهما، وان راه غير بر آن لم يفرق بينهما، وكانت زوجته الا أن يكون اللفظ مما اذا أريد به البر آن كان
بر آنا فعليه اليمين أنه ما أراد بهذا اللفظ الذي ادعته عليه بر آنا
والله أعلم
(م 18 – جواهر الآثار جـ 16)
،