الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٧٤274
-
وكذلك ان ادعت أنه خالعها، وأنكر ذلك، وطلبت يمينه كيف تكون اليمين؟
فان كانت تدعى لفظا كانت اليمين على ما تدعى من اللفظ، وكذلك البرآن، وان لم تدع لفظا، وانما ادعت الخلع والبرآن كانت اليمين مثل يمين البرآن: ما خالعها خلعا يبينها منه عن حكم الزوجية إلى هذه الساعة، والله أعلم.
مسألة:
نسائه
وعن رجل شهد عليه شاهدان أنه طلق زوجته وعدلا، فحلف بطلاق
وعنق عبيده
ما القول في ذلك؟
،
لقد شهدوا عليه بباطل، فرفع عليه العبيد والنساء
قال: انها حلف على علمه لا تطلق نساؤه، ولا تعنق عبيده
مسألة:
وعن رجل طلق امرأته فانقضت عدتها، وادعى أنه كان ردها،
وأنكرت هي، هل في هذا أيمان؟
قال: لا أيمان في هذا الا بالبينة
قلت: فان ادعى أن البينة قد ماتوا أو غابوا؟
قال: ليس هاهنا يمين، وقد بانت منه.
قلت: فان جاء بالبينة يردها بعد انقضاء العدة، وادعى أنه كان أعلمها بالرد قبل انقضاء العدة، وأنكرت هي ذلك، وطلبت
يمينها؟