جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٧٥

275

قال: عليه البينة أنه قد أعلمها بالرد وهى فى العدة، والا فيمينها ما أعلمها بالرد، وهى فى العدة، فان حلفت فقد بانت منه، وان كرهت أن تحلف فليس لها ذلك، وان ردت اليمين اليه فحلف كانت امرأته بالرد قال غيره: وذلك اذا ادعى أنه أعلمها الشاهدان انظر في الرد.

فان وجدته مكتوبا من حيث خرجت له.

ومن غيره: ووجدت أنها تحلف ما أعلمها بالرد في العدة، وقد باتت منه، فان ردت اليمين اليه حلف لقد أعلمها بالرد في العدة، وهي امرأته.

القول

قال غيره: وذلك اذا ادعى أنه أعلمها الشاهدان بالرد في بعض

وقال من قال: ليس فى هذا يمين الا بالبينة، وقد قيل: اذا أعلمها هو وأحد الشاهدين فى العدة ثبت عليها ذلك، ويأتيها بالشاهدين، أو الشاهد الباقى، فعلى ذلك قول من يقول باليمين، فعليها اذا ادعى عليها ما و أقرت ثبت عليها في الحكم.

يکره

مسـ

مسألة:

قلت: فان ادعت امرأة على زوجها أنه طلقها، وأنكر الزوج ولم

مع المرأة بينة، فطلبت يمينه كيف تكون اليمين في ذلك؟

قال: اذا لم يكن قصة مع الطلاق، وانما ادعت عليه معنا الطلاق نفسه من غير لفظ تدعيه عليه من ألفاظ الطلاق، حلف لها ما طلقها طلاقا هو ثابت عليه لها الى هذه الساعة يخرجها من ملك الزوجية منه، لأنه يمكن أن يكون طلقها وردها.

قلت له: فان ادعت عليه أنه طلقها سنت تطليقات، وأنكر وطلبت