جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٧٦

-

276

-

يمينه، فانه يحلف أنها امرأته ما طلقها ست تطليقات طلاقا يبينها منه من حكم الزوجية الى الساعة.

مسألة:

وقال: اذا ادعت المرأة الطلاق من زوجها، وأنكر هو ذلك وقال: انها امرأته، وطلبت يمينه أنه يحلف أن فلانة هذه امرأته وما طاقها

كذا وكذا طلاقا يبينها منه من حكم الزوجية الى هذه الساعة؟

فان امتنع عن اليمين كان عليه اما أن يحلف، واما أن يرد اليها اليمين على ما تدعى اليه، فان أبى جبر على ذلك بالحبس أو ما يستحق

من الجبر ان لم يكن حبس •

فصل

في الحكم فى الزوجية والفروج والتغيير واليمين وما أشبه ذلك

قال أبو سعيد: أما النكاح ففى قول أصحابنا أنه لا يمين فيه، وأحسب أن فى بعض قول قومنا أن فيه اليمين، ويعجبني ذلك من قولهم لأنه لو أقر به ثبت فيه الحق على الزوج والزوجة من النفقة والكسوة، فأما هي فلا يثبت باقرارها له حق من المال، فيعجبني أن يكون عليه هو اليمين على هذا، ولا يمين عليها هي ان ادعت هي حلف لها لما يتعلق لها عليه من الحق لو أقر

نکاحه

وان ادعى هو نكاحها لم تحلف له، لأنها لو أقرت لم يتعلق له عليها حق الا اباحة الفرج لا شيء من الأموال، ولا من الغرم، فمن هنالك اختلف عندي المعنيان، وأحسب أن فى قول قومنا أنه كله في اليمين عليهما، ولا يبعد ذلك عندى على قول قومنا انه كله فيه اليمين عليهما، ولا يبعد ذلك عندى على قول من يقول من أصحابنا، لأن الاقرار بالزوجية يثبت فى أمر الميراث.