جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٧٧

277

وعلى قول من يقول: لا يجوز الاقرار بالزوجية في الميراث الا بالبينة، فلا يخرج فى قولهم اليمين على الزوج، ولا على الزوجة على النص لكن يخرج في المعنى على معنى الاختلاف

•

مسألة:

وقيل: لا أيمان في الأنساب ولا في النكاح، ولا في الرد لا لهم

ولا عليهم

مسألة:

ومما يوجد أنه من جواب محمد بن جعفر •

وعن المرأة اذا أنكرت الرضا بالتزويج، وادعى رضاها بلا بينة، ونزل الى يمينها، وقد قيل: ان الأيمان في ذلك بينهما

ومن غيره: وقد قيل: لا يمين فى النكاح ولا في الرد ولا في الرضا.

مسألة:

حضرت امرأة الى الحاكم، وادعت أن رجلا تروجها، وطلبت منه الكسوة والنفقة، فأنكرها أنها ليست زوجته، وأعجزت المرأة البينة، هل يجبره الحاكم على طلاقها، وهل يلزمه لها يمين من قبل ما تدعى اليه من الكسوة والفقة بالزوجة؟

قال: معى أنه قيل: عليه اليمين فيما تدعى عليه من أسباب الكسوة والنفقة المتعلقة عليه بأسباب النكاح، ثم يجبره الحاكم بين أن يقر

بترويجها وينصفها، أو يطلقها ان كانت زوجته ولا بدله من ذلك.