الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٧٨-
278
-
*
مسألة:
واذا تروج
الرجل المرأة فأنكرت الرضا فطلب يمينها؟
فاليمين عليها هي، ولا يمين عليه الا أن يدعى أن بينته بالرضا غابت أو ماتت أو نحو هذا، تحلف بالله لقد رضيت به زوجا وأنها
مسألة:
وعن المرأة اذا ادعت على زوجها حرمة؟
يسألها الحاكم ما هذه الحرمة قال: قد قيل ذلك لأنها لعلها تو همتها حرمة وليس بحرمة
قلت: فهل يسع الحاكم أن لا يفصحها عن ذلك، ويحلفه على
دعواها؟
قال: لا يبين لى ذلك ولا أعلمه مما قيل، الأنه لو أقر هو أنه وقع بينهما حرمة لم يقرب الى ذلك حتى يبين الحرمة، لأن الحرمة لا
يدري
ما
هي
قلت له: فان ادعت أنه كان منه اليها شيء لا يحل له بعده أبدا
هل للحكام أن يحلفه على ذلك، ولا يفضحها؟
قال: لا أعلم ذلك، وليس له ذلك لأن ذلك يقع موقع الكذب اذا
كان ذلك فى الأصل.
6
ولو ادعت أنه وطئها فى الدبر عمدا، فقال هو: خطأ فهي مدعية
والقول قوله
٥٬١٤٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.