جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٧٩

-

279

-

*

مسألة:

وسئل عن المرأة اذا منعت نفسها زوجها، ورفع الى الحاكم

وأنكرت المرأة ما يلزمها في ذلك؟

قال: معى

أنه يدعى الى ذلك بالبينة

قلت له: فان أعجز البينة؟

،

قال: لا يبين لي أن عليها في هذا يمين، لأنها لو أقرت لم يكن

له عليها حق.

قلت له: فان أقرت بذلك، أو صح عليها أنها كانت تمنعه الى

يومها ذلك ما يلزمها؟

قال: لا يبين لي عليها شيء.

قلت: فهل يلزمها في ذلك توبة؟

قال: معى أن عليها التوبة.

مسألة:

صبية غير

عن أبي على الحسن بن أحمد: وكذلك في رجل تزوج بالغ زوجة بها والدها، وجاز بها الزوج، ثم انها بلغت وغيرت النكاح، وطلب يمينها كيف يكون اليمين وما يلزمها في ذلك؟

فأحب أن يكون عليها اليمين، تحلف بالله أنها قد فسخت تزوجها بفلان بن فلان، وما رضيت به زوجا بعد بلوغها قبل فسخها نكاحه ولا وطئها، ولا نظر الى فرجها، ولا مسه بيده على الامكان منها له قبل فسخها نكاحه ان ادعى هو ذلك، وان لم يدع هو ذلك كانت اليمين الأولى مجزية، وهذا على قول من يرى لها التغيير مالم ترض، أو يطأ أو يمس فرجها، أو ينظر اليه