الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٥-
215 -
فعلي ما وصفت، اذا لم تكن الوصية محدودة فانه يعجبني أن يكتب على رأى الوصى، وان لم يكتب على رأى الموصى فلا أقدر أن أقول انه باطل، ويكون الانفاذ على رأى الوصى من كفن وعزاء وحج وغير ذلك، تكون الكتابة التى على رأى الموصى على أثر الذي غير محدود، وجائز أن يكتب على رأى وصية أو على رأى من يتوصى له، كل ذلك
جائز، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: واذا كتب على رأى وصيه، وكانت الوصية امرأة؟
فانه ثابت، والله أعلم
**
مسالة:
ومنه: وهذه اللفظة وبكفارتى صلاتى أو أو صلاتين كفارة كل
صلاة منهما كذا وكذا؟
فانت يكتب وبكفارتى صلاتين، والله أعلم.
مسالة:
وهذه اللفظة أوصى فلان بن فلان الفلاني بما يحتاج اليه أو له من بعد موته من جهاز الموتى الى أن يوارى أو يدفن في قبره؟
فنعم: كل ذلك جائز بما يحتاج اليه أوله وكذلك جائز الى أن يدفن أو يوارى فى قبره، والله أعلم، ويدخل جميع ما يحتاج له
والله أعلم