الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٨١- 281
-
فقالت المرأة: لم يبق له على رجعة، قال الزوج: انه أشهد على رجعتها من غير طلاق، القول قول من؟
قال: معى أنه قيل انه قول الزوج حتى يعلم أنه أشهد على رجعتها عن طلاق ولا طلاق عليها في شيء.
مسألة:
ومن التهم أن تدعى المرأة على الرجل أنه غلبها على نفسها فوطئها، فان وجدت متعلقة به، أو وجد معها أو فى منزلها أو رأى خارجا من منزلها في وقت لا يدخل مثله عليها عوقب، فان لم يكن لذلك
سبب
حلف
ومنها أن يوجد الرجل قتيلا أو جريحا فيدعى على رجل أنه هو الذي جرحه، ثم رجع يتهم غيره فلا يقبل منه، وكذلك ان قتل فاتهم وليه رجلا وقال: هو الذى قتله ولم يقل أتهمه، وحقق عليه أنه قتله، لم يكن له أن يتهم غيره ولا قسامة له، وكل من ادعى شيئا مما وصفت لك فله اليمين على ما ادعى عليه
وكذلك للمرأة على الرجل اذا ادعت الوطء فان لم يحلف لم يكن عليه حد، ولكن يحلف للصداق أنه ما فعل، وان ادعت ما دون الوطء
حلف عليه
وكذلك لو ادعى أنه وطى جارية صبية، أو بالغا طوعا أو كرها، أو بالغا كرها، أو بكرا طوعا، فعليه اليمين لحال المهر، وليس في الحدود أيمان
وكذلك لو ادعى أنه وطى دابة له حلف لحال الضمان، ليس للحد، لأنه قد قيل: ان الدابة تذبح وتدفن، فعلى هذا القول يضمن