جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٨٢

-

282

-

ذلك بأربعة شهداء رجال عدول لزمه الحد حد الزاني

الثمن، فاذا

صح

جلد أو رجم.

مسألة:

ومن رأى رجلا يطأ دابة له، ورفع عليه، فانه يقول لحال الحد:

ان هذا فعل بدابتى فعلا حرمت علي به، وان أنكر الآخر؟

اليمين عليه ما عليه له حق من قبل ما يدعى أنه فعل بدابته فعلا حرمت به من أجله عليه، ولزمه له ضمانها، وان رد اليمين اليه حلف الطالب لقد فعل هذا بدابتى فعلا حرمها على ذلك، ووجب عليه ثمنها

وكذلك ان ادعت امرأة أن رجلا أقسرها حتى وطئها، فانما تدعى أن هذا الرجل كابرني وغلبنى على نفسى حتى وجب عليه عقرى، فان أنكر ولم يكن صحة حلف ما عليه لها حق، ولا صداق من قبل هذه الدعوى التي تدعيها اليه؟

قال: فان رد اليمين اليها حلفت لقد عليها على نفسها، وكان منه اليها ما وجب عليه صداقها

مسألة:

وقال: اذا ادعى رجلٌ على آخر أنه دخل منزله، ومس حرمته، فلا يمين في ذلك الا أن يدعى أنه منها ما يوجب العقر، فاذا طلبت مس هي يمينه كان ذلك.

قلت له: فاذا ادعت المرأة المس ولم تبين أي موضع مسها، هل يلزمه اليمين اذا احتمل أن يكون مسه لها فى موضع يلزمه فيه العقر؟