جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٨٣

-

283 -

قال: لا يبين لى ذلك

مسألة:

وعنه: رجل تزوج امرأة زوجه بها والدها، فلما رغب الى النقلة ادعى اخوتها أنها غيرت التزويج، ما يلزمها ويلزمهم في ذلك، وعلى من تكون البينة

؟ منهم

فالقول قول المرأة مع يمينها، والبينة على الزوج بالرضا اذا ادعت المرأة التغيير، أرأيت ان طلب يمينها، كيف يلزمها؟

فعليها اليمين على بعض القول اذا ادعى رضاها تحلف لقد كرهت تزويجه من حين صح معها وما رضيت به زوجا، والله أعلم

* مسالة:

قال أبو سعيد: معى أنه قيل: لايمين في النكاح، ولا يحكم فيه الا باقرار وبينة على معنى قوله، وكذلك النسب معى أنه قيل: ليس

فيه أيمان

مسألة:

قيل له: فاذا ادعت المرأة على الرجل أنه زوجها، وأنكر هو ذلك، فطلبت المرأة اما أن يقر، واما أن يطلقها، هل يجبر على ذلك اذا طلبت المرأة ذلك؟

قال: هكذا معى

قيل له: فان لم يقر ولم يطلق، هل يحبس حتى يقر أو يطلق؟

قال:

معني

أنه

،

يحبس، وليس لحبسه عندى غاية الا أن يطلق