جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٨٤

284

-

أو يقر، قال: وكذلك الرجل اذا ادعى الرجل على المرأة أنها زوجته،

وأنكرت هي ذلك فمعى أن عليه البينة

•

مسألة:

ومن جواب محمد بن جعفر: وعن المرأة اذا أنكرت الرضا بالتزويج،

وادعى رضاها بلا بينة، ونزل الى يمينها؟

فقد قيل: ان الأيمان في ذلك بينهما.

ومن غيره قال: وقد قيل: لا يمين في النكاح ولا في الرد ولا في

الرضا.

فصل

الدعوى بين الزوجين بما في المنزل وغيره نسخة وغيرهما

وقال أبو عبد الله: كان أبو على يقول: اذا مات أحد الزوجين، فادعى الحى منهما ما كان فى البيت من قليل أو كثير، من حيوان أو رقيق يوى الى ذلك المنزل، فالحى أولى به اذا ادعاه الحي مع يمينه، الا أن تقوم بينة عدل أنه لها أو شيء منه للهالك منهما؟

وأما اذا كان أحدهما يسكن فى منزل آخر، فلما أن مات، هذا جاء الآخر فادعى ما في هذا المنزل، فليس له ذلك

قلت: فان كانا يسكنان فى منزل، ثم خرجت المرأة زائرة الأهلها، ومات الزوج، ثم جاءت المرأة فادعت ما في المنزل؟

قال: هي أولى به مع يمينها حتى يعلم أنها كانت انتقلت عن زوجها