جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٨٥

285

-

من هذا المنزل، فليس لها ما فى المنزل الذى مات فيه الا أن تقيم بينة على ما ادعت

قلت: فان كان بلدها غير بلده، فخرجت باذنه زائرة الأهلها الى بلدها، ومات الزوج بعدها، وجاءت هى الى المنزل الذي كانا فيه فادعت ما فيه؟

قال: فذلك لها مع يمينها اذا كانت خرجت زائرة، وقال: قد قيل: يكون للرجل ما يصلح له، وللمرأة ما يصلح لها، فسألت عن ذلك أبا على فقال: جميع ذلك للحي منهما اذا ادعاه يمينه، وسواء ذلك كانا في مع فى منزل لها أو منزل له، أو منزل لغيرهما

وقال: قال أبو على: قد يصلح درع الحديد والمصحف والسيف للمرأة على ورثته أو اشترته، وتصلح ثياب المرأة للرجل عسى ورثتها

أو اشتراها

* مسالة:

وسئل عن زوجين متساكنين فى منزل، كل واحد منهما يدعى أن

المنزل له كيف الحكم بينهما في ذلك؟

قال: معى أنه اذا ثبت لهما السكن فى هذا المنزل فهما جميعا ذو يد فيها، فان ادعى كل واحد منهما لنفسه خاصة، كان كل واحد منهما مدع على صاحبه فوق ما فى يده بمعنى السكن، ويدعى على ذلك كل واحد منهما بالبينة، فأيهما أحضر البينة على ما يدعى حكم له بالبينة مع يمينه ان أراد خصمه يمينه، وأن أعجزا جميعا البينة حلفا لبعضهما بعض، وان حلفا جميعا كان لهما حكم اليد مع الأيمان، وأقر في أيديهما